تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

42

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

الوجه الخامس الروايات [ 1 ] الدالة على صحة نكاح العقد الواقع بدون اذن مولاه وقد علل هذا الحكم في بعضها بأنه لم يعص اللّه وانّما عصى سيده فقد استدل بها على صحة بيع الفضولي وتقريب ذلك بوجهين : الأول من ناحية الفحوى والأولوية المستفاد من مجموع تلك الأخبار وبيان ذلك أنه إذا صح نكاح العبد الواقع بدون اذن سيده بالإجازة اللاحقة مع كونه فضوليا لتصرفه في مملوك مولاه وكونه محجورا عليه إذ لا سلطان له في مقابل سلطنة مولاه صح العقد

--> [ 1 ] عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : انه أتاه رجل بعبده فقال : ان عبدي تزوج بغير أدنى فقال عليه السلام : فرق بينهما فقال السيد لعبده : يا عدوا للّه طلق فقال ( ع ) كيف قلت له قال : قلت له : طلق فقال للعبد أما الان فإن شئت فأمسك حيث قلت له طلق أقررت له بالنكاح يب ج 2 ص 214 الوافي ج 12 ص 88 والبحار ج 23 ص 80 وعن معاوية بن وهب عن الصادق ( ع ) أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال لا يصلح له ان يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال إذا صحت حين يعلم بذلك فقد أقر الكافي ج 5 ص 478 والوافي ج 12 ص 88 وعن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال : ذلك إلى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما فقلت لأبي جعفر ( ع ) فإنه في أصل النكاح كان عاصيا فقال ( ع ) وليس بعاص للّه وانما عصى سيده وفي رواية أخرى لزرارة عنه ( ع ) انه لم يعص اللّه وانما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز الكافي ج 5 ص 478 والوافي ج 12 ص 88 ويب ج 2 ص 213 .